وغيره واما مذهب أبى حنيفة فلا يستفاد منه الا بتكلف لا يجوز المصير اليه الا بالسماع فمن قال من الصحابة على ظاهر الآية يعلم انه قال بالرأى ومن قال منهم بما
قال أبو حنيفة يحمل قوله على السماع قال ابن همام وهذا ترجيح عام - والله اعلم وهاهنا خلافيات اخر أحدها انه إذا اتى بغير يمين الله كالطلاق والعتاق والصدقة وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا فقال أبو حنيفة يكون موليا سواء يقصد به الإضرار بها - أو المصلحة لها بان كانت مريضة مثلا أو المصلحة لنفسه بان كان مريضا مثلا - وقال مالك لا يكون موليا الا ان يحلف حال الغضب أو لقصد الإضرار بها - وقال أحمد الا ان يقصد الإضرار - وعن الشافعي قولان أصحهما كقول أبى حنيفة - وثانيهما انه من ترك وطى زوجته للاضرار بها من غير يمين أكثر من اربعة أشهر هل يكون موليا - فقال مالك وأحمد في احدى روايتيه نعم وقال الجمهور لا ثالثها ان مدة إيلاء الرقيق كالحر اربعة أشهر عند الشافعي وأحمد لعموم الآية قالا انها ضربت لامر يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن الزوج في تلك المدة فيستوى فيه الحر والعبد كمدة الغيبة - وعند أبى حنيفة ومالك ينتصف المدة بالرق لكن عند أبى حنيفة برق المرأة وعند مالك برق الزوج بناء على اختلافهما في الطلاق رابعها انه إذا تعذر الوطي فالفئ عند أبى حنيفة بقوله فئت ثم ان قدر على الوطي قبل مضى المدة يجب عليه الوطي وعند الشافعي لا فيء الا بالوطى إذ لا حنث الا به -. انتهى انتهى {التفسير المظهري. 1/} ...