قالا - إذا إلى فلم يفى حتى مضت اربعة أشهر فهى تطليقة بائنة - وقد يروى عن عثمان وعلى وابن عمر ايضا ما يخالف ذلك ويوافق مذهب الشافعي - وكذا روى عن غيرهم من الصحابة روى الدارقطني قال حدثنا أبو بكر الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراسانى عن عثمان قال لا أدرى ما هو قد روى عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن ثابت عن طاؤس عن عثمان - وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن أبى طالب انه كان يقول إذا إلى الرجل من أمرأته لم يقع عليه الطلاق فان مضت الاربعة الأشهر يوقف حتى يطلق أو يفئ - وروى البخاري عن ابن عمر بسنده انه كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا تحل بعد ذلك الأجل الا ان يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله تعالى - وقال البخاري قال لي إسماعيل بن اويس حدثنى مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا مضت اربعة أشهر يوقف حتى يطلق - وقال الشافعي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضع عشر رجلا من الصحابة كلهم يقولون يوقف المولى - قلت وذكر البغوي فيمن ذهب إلى الوقف من الصحابة عمر وأبا الدرداء ايضا قال ابن همام ما روينا عن عثمان وزيد بن ثابت أولى مما روى أحمد عن عثمان لأن سندنا جيد موصول بخلاف ما رواه أحمد فان حال رجاله لا يعرف إلى حبيب وهو اعضله ولا يعلم ان طاءوسا أخذ عن عثمان - ورواية محمد بن على عن على بن أبى طالب مرسل مثل رواية قتادة عنه وهما متعاصران - وما روينا عن ابن عمر وابن عباس رجاله كلهم اخرج لهم الشيخان في الصحيحين فلا مزية لما في صحيح البخاري عن ابن عمر عليه - قال البغوي والى الوقف ذهب من التابعين سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد والى خلاقه ذهب سفيان الثوري وسعيد بن المسيب والزهري لكن قالا يقع تطليقة رجعية - وأخرج عبد الرزاق نحو مذهب أبى حنيفة من التابعين عن عطاء وجابر بن يزيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وابى بكر ابن عبد الرحمن ومكحول - وأخرج الدارقطني نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وابى سلمة - وقيل في الترجيح انه لا شك ان الظاهر من القراءة المتواترة يفيد مذهب الشافعي