فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60636 من 466147

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن فِي رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثاً إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثاً وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فإن تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يمسك عن غشيانها حتى تنقضي السنة ولا يدخل عليه إيلاء.

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم النخعي فِي رجل قال لامرأته إن قربتك إلى سنة فأنت طالق قال إن قربها بانت منه وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فإن تزوّجها فغشيها قبل انقضاء السنة بانت منه وإن لم يقربها حتى تمضي الأربعة أشهر ، فإنه يدخل عليه إيلاء آخر.

وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن. أنهما كانا يقولان فِي الرجل يولي من امرأته: أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة ، ولزوجها عليها رجعة ما كانت فِي العدة.

وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو واجب ، وإيلاء العبد شهران.

وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال: إيلاء العبد شهران.

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر.

وأخرج عن معمر عن قتادة قال: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر.

وأخرج مالك عن عبدالله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل يسمع امرأة تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه... وأرقني أن لا خليل ألاعبه

فوالله لولا الله أني أراقبه... لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت: ستة أشهر ، أو أربعة. فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك.

وأخرج ابن إسحاق وابن أبي الدنيا فِي كتاب الأشراف عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة ، وكان يفعل ذلك كثيراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت