فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59824 من 466147

اتفق العلماء على تحريم ضروب القمار ، وأنها من الميسر المحرّم لقوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ} فكل لعب يكون فيه ربح لفريق وخسارة لآخر هو من الميسر المحرم ، سواءً كان اللعب بالنرد ، أو الشطرنج أو غيرهما ، ويدخل فيه فِي زماننا مثل (اليانصيب) سواء منه ما كان بقصد الخير (اليانصيب الخيري) أو بقصد الربح المجرد فكله ربح خبيث"وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً".

قال صاحب"الكشاف":"وفي حكم الميسر أنواع القمار ، من النرد والشطرنج وغيرهما ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم:"إياكم وهاتين اللعبتين المشئومتين فإنهما من ميسر العجم"."

وعن علي رضي الله عنه:"أن النرد والشطرنج من الميسر".

وعن ابن سيرين:"كل شيء فيه خطر فهو من الميسر".

قال صاحب"روح المعاني":"وفي حكم الميسر جميع أنواع القمار من النرد ، والشطرنج ، وغيرهما حتى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز والكعاب ، والقرعة فِي غير القسمة ، وجميع أنواع المخاطرة والرهان".

أما النرد فمحرم بالاتفاق لقوله عليه السلام:"من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".

وأما الشطرنج: فقد أباحه الإمام الشافعي بشروط ذكرها الإمام الفخر حيث قال:"وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا خلا الشطرنج عن الرهان ، واللسان عن الطغيان ، والصلاة عن النسيان ، لم يكن حراماً ، وهو خارج عن الميسر ، لأن الميسر ما يوجب دفع المال ، أو أخذ مال ، وهذا ليس كذلك ، فلا يكون قماراً ولا ميسراً".

وأما السبق فِي الخيل والدواب ، والرميُ بالنصَال والسهام فقد رخص فيه بشروط تعرف من كتب الفقه وليس هنا محل تفصيلها والله تعالى أعلم .

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

حرم الله الخمر والميسر ، لما فيهما من الأضرار الفادحة ، والمفاسد الكثيرة ، والآثام التي تتولد من هاتين الرذيلتين سواءً فِي النفس أو البدن أو العقل أو المال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت