فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57260 من 466147

15 -والمستفاد من الأحاديث أن لمن أراد الحج في موسمه أن يهلّ بالعمرة فقط أو يهلّ بالعمرة والحج معا. والنوع الأول يسمى إفرادا، والثاني يسمى قرانا. والأول هو الذي يصح أن يحل فيه الحاج من إحرامه بعد إتمام العمرة أي الطواف والسعي. ثم يحرم ثانية في اليوم الثامن من ذي الحجة ويذهب للوقوف في عرفة في التاسع محرما. ومع ذلك فالآية قد احتوت تيسيرا لمن أهلّ بالعمرة والحج معا ثم مرض أو آذته هوام رأسه من طول الشعر والوسخ حيث أجازت أن يحلّ ويفدي عن حلّه بصدقة أو صيام أو نسك. وهناك حديث يفيد أن الصدقة طعام ستة مساكين والنسك هو ذبح شاة والصيام هو ثلاثة أيام. والجمهور على أن الحاج في الخيار في نوع الفدية.

ولقد خطر لبالنا أن يكون هذا محل قياس بحيث يباح للمريض والمتيقن من الخطر والضرر على صحته من الإحرام ومحرماته أن يطوف ويسعى ويقف في عرفات بدون إحرام ومحرمات الإحرام ويفدي عن ذلك استئناسا بالمبادئ القرآنية التي تقرر أن الله لا يكلّف نفسا إلا وسعها وتبيح المحرمات للمضطر وتهتف بأن الله لا يريد أن يجعل على المسلمين في الدين من حرج وأنه يريد بهم اليسر دون العسر والله تعالى أعلم.

16 -والسنن المأثورة أن العمرة طواف سبعة أشواط حول الكعبة ثم صلاة ركعتين ثم طواف سبعة أشواط بين الصفا والمروة. وتكون الأشواط الثلاثة الأولى مشيا والأربعة هرولة. مع تقبيل الحجر الأسود أو لمسه أو الإيماء إليه في كل شوط. وليس من مانع من الطواف والسعي راكبا أو محمولا.

17 -والمتفق عليه أن الطواف الواجب بالإحرام هو للمرة الأولى حين الزيارة في غير الموسم أو في الموسم، ويستحب الطواف والسعي أكثر من مرة في حالة الإحرام وبدونها أيضا.

18 -والمتفق عليه استنادا إلى الأحاديث أن المرأة تقوم بكل مناسك الحج في حالة حيضها ونفاسها إلا الطواف والسعي إلى أن تطهر. وإذا فاتها وقت العمرة إلى قبل الوقوف في عرفة وهي في هذه الحالة قضتها بعد الطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت