فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57136 من 466147

قوله: {فَفِدْيَةٌ} (عليه) قدرة إشارة إلى أنه خبر المبتدأ، والجملة جواب من. واعلم أن دماء الحج ثلاثة: فدية وهدي، وقد ذكرهما هنا، وجزاء وقد ذكره في المائدة فيما كان عن إزالة أذى أو ترفه فهو فدية، وما ترتب عن نقص في حج أو عمرة بفعل اختياري أو لا فهدي، وما كان عن صيد فجزاء.

قوله: (على ستة مساكين) أي لكل مسكين مدان.

قوله: (لغير عذر) أي وإن كان حراماً.

قوله: (وكذا من استمتع بغير الحلق) أي فهو مقيس عليه.

قوله: (بعذر أو غيره) راجع للثلاثة، غير أن الحرمة فيما كان لغير عذر وألحق بذلك من قلم أظافره، وأما الوطء وتقبيل الزوجة فكذا عند الشافعي وعند مالك وفيه هدى.

قوله: {فَإِذَآ أَمِنتُمْ} أي ابتداء وانتهاء.

قوله: {فَمَن تَمَتَّعَ} حاصل ما في المقام أن الشخص إذا كان مفرداً فإنه لا شيء عليه، وأما إذا كان قارناً أو متمتعاً فعليه دم.

قوله: (أي بسبب فراغه منها دفع بذلك ما يقال إن العمرة فيها مشقة ولا تمتع فيها.

قوله: {إِلَى الْحَجِّ} أي تمتع من فراغه من العمرة واستمر على ذلك إلى الإحرام بالحج.

قوله: (تيسر) من قوله: {الْهَدْيِ} أي وأفضل الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم.

قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} أي فهو على الترتيب، وهذا الدم يلزم بشروط أربعة: الأول: أن لا يكون أهله بالمسجد الحرام. الثاني: أن يكون تحلله من العمرة في أشهر الحج. الثالث: أن يحج في عامه. الرابع: أن لا يرجع إلى بلده أو مثلها، وقال الشافعي أن لا يرجع إلى الميقات.

قوله: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} محل ذلك إن كان النقص قبل الوقوف وإلا صام العشرة متى شاء.

قوله: (قبل السابع) أي ليصوم الثلاثة الأيام، وما مشى عليه المفسر قول ضعيف في مذهب الشافعي، والمعتمد أنه لا يجب عليه ذلك، لأنه لا يجب عليه تحصيل سبب الوجوب، ووافقه مالك على ذلك.

قوله: (على أصح قولي الشافعي) وقال مالك بجواز صومها.

قوله: (وفيه التفات عن الغيبة) أي مع مراعاة معنى من قوله: (تأكيد لما قبلها) أي لدفع توهم الكثرة في العدد، وقوله: {كَامِلَةٌ} أي في الثواب كالهدي وفيه تسلية الفقير العاجز عن الهدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت