فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57092 من 466147

"من إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك"وعلى هذا قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، وإلى هذا ذهب الشافعي - رحمه الله واحتج به فِي وجوب العمرة ، وإنما قال فِي الحج والعمرة"لله"ولم يقل ذلك فِي الصلاة والزكاة من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى الأصنام ، فخصهما بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور ، وظاهر قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} أن لا فرق بين أن يحصر بمكة أو بغيرها ، وبعد عرفة أو قبلها بخلاف ما قال أبو حنيفة إن من أحصر بمكة أو بعد الوقوف لا يكون محصرا فِي الحكم ، وكذلك لا فرق فِي [الظاهرة] بين أن يحصره عدو مسلم أو كافر كما قال الشافعي خلافا لبعضهم ، وظاهره يقتضي أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت