فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56456 من 466147

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فِي قوله {فإن أحصرتم ...} الآية. يقول: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه، أو مس طيباً، أو تداوى بدواء، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة أصوع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة {فإذا أمنتم} يقول: فإذا برئ فمضى من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة، فإن رجع متمتعاً فِي أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة، فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجعتم.

قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس فِي هذا الحديث كله.

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الحصر حبس كله.

وأخرج مالك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي فِي سننه عن علي فِي قوله {فما استيسر من الهدي} قال: شاة.

وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عمر {فما استيسر من الهدي} قال: بقرة أو جزور. قيل: أو ما يكفيه شاة؟ قال: لا.

وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس {فما استيسر من الهدي} قال: ما يجد، قد يستيسر على الرجل الجزور والجزوران.

وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فِي الآية قال: من الأزواج الثمانية من الإِبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة، وما عظمت فهو أفضل.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس {فما استيسر من الهدي} قال: عليه هدي إن كان موسراً فمن الإِبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت