فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54674 من 466147

قوله: (في تجهيز المباشرة) إلى آخره. أول من استنبط هذا الحكم من الآية، محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين، ووجهه: أن المباشرة إذا كانت مباحة إلى الانفجار لم يكن الاغتسال إلا بعد الصبح.

قوله: (فينفي صوم الوصال) : قد استنبط ذلك من الآية النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما أخرجه أحمد، من حديث بشر بن الخصاصة، قال الطيبي:

ووجهه إنه تعالى: جعله غاية للصوم، وغاية الشيء منقطعه ومنتهاه، وما بعد الغاية يخالف ما قبله. وإنما يكون كذلك إذا لم يبق بعد ذلك صوم.

قوله: (وعن قتادة) ، إلى آخره. أخرجه، ابن جرير.

قوله: (وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون فِي المسجد) قال صاحب التقريب: ليس فيها ما يدل على ذلك. قال الشيخ سعد الدين: بل ربما يدعى دلالة الآية على أن الاعتكاف قد يكون فِي غير المسجد، وإلا لما كان للتقييد فائدة قال: ويجاب بأن المباشرة فِي الاعتكاف حرام إجماعا فلو لم يكن ذكر فِي المساجد لبيان أن الاعتكاف لا يكون إلا فِي المسجد لزم اختصاص حرمة المباشرة باعتكاف يكون فِي المسجد، وهو باطل وفاقا، قال: وأيضا التقييد يدل على أن له مدخلا فِي علة الحكم، كالحكم المتعلق به: إما تحقق الاعتكاف أو حرمة المباشرة فيه. والثاني منتف إجماعا، فتعين الأول. قلت: هذا الذي ذكره الشيخ سعد الدين، ذكره الشيخ محي الدين النووي فِي شرح المهذب، فقال: وجه الدلالة من الآية أنه لو صح الاعتكاف فِي غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فِي المسجد، لأنها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون فِي المساجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت