التارك للجماعة - متفق عليه - وحديث أبى امامة ان عثمان اشرف يوم الدار فقال أنشدكم بالله أتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم أمرئ مسلم الا بإحدى ثلاث زنى بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق - الحديث رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وفي الباب عن عائشة رواه مسلم وأبو داود وغيرهما - لكن قال أبو حنيفة لا يقتل رجل يقتل عبده ولا مدبره ولا مكاتبه وبعبد ملك