قوله: (وأن الذكر يقتل بلأنثى) أي وبالعكس.
قوله: (وأنه تعتبر المماثلة) معطوف على أن الذكر مسلط عليه قوله وبينت السنة.
قوله: (فلا يقتل مسلم إلخ) أي فالإسلام أعلى من الحرية وعسكه يقتل به.
قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} هذا تقييد لما قبله، وسيأتي للمفسر أن من يصح أن تكون شرطية أو موصولة فالمعنى على الثاني، فالشخص الذي ترك له شيء من دم أخيه فاتباع بالدية بالمعروف، وقرن بالفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط وعلى الأول فأي شخص ترك له الخ فقد بطل القتل فلا مطالبة به.
قوله: (من القاتلين) بيان لمن.
قوله: {لَهُ} (دم) {أَخِيهِ} أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف.
قوله: (المقتول) وصف للأخ.
قوله: (عن بعضه) أي القصاص ولو شيئاً يسيراً كعشرة وذلك كما إذا كان الولي واحداً وعفا عن بعض القصاص.
قوله: (ومن بعض الورثة) أي ولو كان العافي واحداً من ألف مثلاً ولمن بقي نصيبه من الدية.
قوله: (تعطف) أي من الله.
قوله: (لا يقطع أخوة الإيمان) أي خلافاً للخوارج القائلين بقطع الإيمان بالمعاصي.
قوله: (والخبر) {فَاتِّبَاعٌ} أي جملته من المبتدأ والخبر الذي قدره المفسر بقوله فعلى العافي اتباع.
قوله: {بِالْمَعْرُوفِ} الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لاتباع أي اتباع ملتبس بالمعروف.
قوله: (وترتيب الإتباع على العفو) أي بعد ذكر وجوب القصاص.
قوله: (أو الواجب أحدهما) أي القصاص أو الدية، فالدية واجب مستقل مقابل للقصاص.
قوله: (وهو أحد قولي الشافعي) أي ومالك أي فأحد قوليهما أن الواجب أحدهما، فإذا كان عفا على الدية وامتنع من إعطائها فله جبره على الدية ولا يقتل.
قوله: (والثاني الواجب القصاص إلخ) أي فالخيار للأولياء في ثلاثة، إما القصاص أو العفو على الدية أو مجاناً، فلو عفوا على الدية وامتنع القاتل من دفعها فللأولياء إما قتله أو العفو مجاناً، وهذا هو المرتضى في المذهبين.
قوله: (فلا شيء) أي على هذا القول وأما على الأول فيلزمه الدية.
قوله: (والعفو عنه لا على الدية) أي أو مجاناً كما بينته السنة.
قوله: (بأن قتله) {بَعْدَ ذلِكَ} أي فحيث ترك حقه لا حق له.
قوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ} هذا هو حكمة القصاص.