فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52741 من 466147

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين، فأنزل الله آية الميراث، فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين فِي ثلث مال الميت.

وأخرج أبو داود فِي سننه وناسخه والبيهقي عن ابن عباس فِي قوله {إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين} قال: فكانت الوصية لذلك حين نسختها آية الميراث.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فِي الآية قال: نسخ من يرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون.

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر. أنه سئل عن هذه الآية {الوصية للوالدين والأقربين} قال: نسختها آية الميراث.

وأخرج ابن جرير عن قتادة عن شريح فِي الآية قال: كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آيات الميراث.

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد فِي الآية قال: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فِي الآية قال: الخير المال، كان يقال ألف فما فوق ذلك، فأمر أن يوصي للوالدين وقرابته، ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب.

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن خارجة"أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال: إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية".

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبيهقي فِي سننه عن أبي أمامة الباهلي"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي حجة الوداع فِي خطبته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا وصية لوارث إلا أن تجيزه الورثة". انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 1 صـ 422 - 425}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت