فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43781 من 466147

يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك فِي حَقّ شخص معين. وإذا قُتل فإنه يُقْتَل حدًا عندهم إلا الشافعي ، فإنه قال: يقتل - والحالة هذه - قصاصًا.

قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك ، وأبو حنيفة وأحمد فِي المشهور عنهما: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد فِي الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل ، كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل. يعني لقصة لبيد بن أعصم.

واختلفوا فِي المسلمة الساحرة ، فعند أبي حنيفة لا تقتل ، ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل ، والله أعلم.

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي ، قال: قَرَأ على أبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عُمَرُ بن هارون ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت