فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37519 من 466147

وقاله مالك وأصحابه ؛ لأنه ليس من أهل القُربة.

وقال الأوزاعي: يعاقب.

وقال أبو ثَور والمُزَنِيّ لا إعادة على مَن صلى خلفه ، ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي ثور.

وقال أحمد: يجبر على الإسلام.

الثالثة والعشرون: وأما أهل البِدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما فذكر البخاري عن الحسن: صلّ ، وعليه بدعته.

وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه.

وقال مالك: ويصلى خلف أئمة الجَور ، ولا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم.

وقال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه ، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة ؛ ولا يجوز تقديم من هذه صفته.

الرابعة والعشرون: وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب فيه ؛ فقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبداً ، إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة ، فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران.

قاله من لقيت من أصحاب مالك.

وروي من حديث جابر بن عبد اللَّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر:"لا تَؤمّنّ امرأة رجلاً ولا يؤمّن أعرابي مهاجراً ولا يؤمَّنَّ فاجر بَرًّا إلا أن يكون ذلك ذا سلطان"قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه عليّ بن زيد بن جُدْعان عن سعيد بن المسيّب ، والأكثر يضعّف عليّ بن زيد.

وروى الدارقُطْني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن سرّكم أن تُزَكُّوا صلاتكم فقدّموا خياركم"فِي إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو ضعيف ؛ قاله الدارقُطْنِي.

وقال فيه أبو أحمد ابن عَديّ: كان يضع الحديث على ثقات المسلمين ؛ وحديثه هذا يرويه عن ابن جُريج عن عطاء عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت