فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37518 من 466147

وعنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأوّلين وأصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي مسجد قُبَاء ، فهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة ؛ وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان من المصحف.

قال ابن المنذر: وأَمّ أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم حذيفة وأبو مسعود.

ورخّص فِي إمامة العبد النَّخَعِيُّ والشعبيُّ والحسنُ البصريّ والحكمُ والثوريُّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحابُ الرأي ؛ وكره ذلك أبو مِجْلَز.

وقال مالك: لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومَن معه من الأحرار لا يقرأون إلا أن يكون فِي عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم فيها ؛ ويجزئ عند الأوزاعي إن صلوا وراءه.

قال ابن المنذر: العبد داخل فِي جملة قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"يؤم القوم أقرؤهم".

الحادية والعشرون: وأما المرأة فروَى البخاريّ عن أبي بكرة قال:"لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملّكوا بنت كسرى قال:"لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة""وذكر أبو داود"عن عبد الرحمن بن خلاّد عن أمّ ورقة بنت عبد اللَّه قال:"وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فِي بيتها ، قال: وجعل لها مؤذّناً يؤذّن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها.

قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً""قال ابن المنذر: والشافعي يوجب الإعادة على مَن صلّى من الرجال خلف المرأة.

وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم.

وهذا قياس قول المُزَنِيّ.

قلت: وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء.

وروى ابن أَيْمن جواز إمامتها للنساء.

وأما الخُنْثَى المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال ويؤم النساء.

وقال مالك: لا يكون إماما بحال ؛ وهو قول أكثر الفقهاء.

الثانية والعشرون: الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين وهم لا يعلمون بكفره.

وكان الشافعي وأحمد يقولان: لا يجزئهم ويعيدون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت