فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37515 من 466147

وروى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا سافرتم فليؤمّكم أقرؤكم وإن كان أصغرَكم وإذا أمّكم فهو أميركم"قال: لا نعلمه يروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد.

قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاً.

ثبت فِي صحيح البخاريّ عن عمرو بن سَلِمة قال: كنا بماء ممَرِّ الناس وكان يمرّ بنا الركبان فنسألهم ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله ، أوْحَى إليه كذا! أوْحى إليه كذا! فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يُقرّ فِي صدري ؛ وكانت العرب تَلَوَّم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومه ، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبيّ صادق ؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم ، وبدر أبي قومي بإسلامهم ، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند نبيّ الله حقًّا ، قال:

"صلوا صلاة كذا فِي حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن أحدكم وليؤمّكم أكثركم قرآناً"فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً لِمَا كنت أتلقّى من الركبان ، فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ، وكانت عليّ بُرْدة إذا سجدت تقلّصتْ عني ، فقالت امرأة من الحَيّ: ألا تغطّون عنا است قارئكم! فاشتروا فقطعوا لي قميصاً ، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.

وممن أجاز إمامة الصبيّ غير البالغ الحسنُ البصري وإسحاقُ بن راهْوَيْه ، واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها ؛ لدخوله فِي جملة قوله صلى الله عليه وسلم:"يؤمّ القوم أقرؤهم"ولم يستثن ، ولحديث عمرو بن سَلِمة.

وقال الشافعي فِي أحد قوليه: يؤم فِي سائر الصلوات ولا يؤمّ فِي يوم الجمعة ؛ وقد كان قبلُ يقول: ومن أجزأتْ إمامته فِي المكتوبة أجزأت إمامته فِي الأعياد ، غير أني أكره فيها إمامة غير الوالي.

وقال الأوزاعيّ: لا يؤمّ الغلام فِي الصلاة المكتوبة حتى يحتلم ، إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمّهم الغلام المراهق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت