فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27197 من 466147

قلت: فعلى هذا القول لا اشتقاق لها ؛ وأما على قول الجمهور فقد اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي ، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج ، والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام ، أو هل تلك الزيادة من الشرع تصيرّها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع.

هنا اختلافهم والأوّل أصح ؛ لأن الشريعة ثبتت بالعربية ، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين ؛ ولكن للعرب تحكُم فِي الأسماء ، كالدابة وضعت لكل ما يدِب ؛ ثم خصصها العرف بالبهائم ؛ فكذلك لعرف الشرع تحكُّم فِي الأسماء ، والله أعلم.

فائدة:

واختلف فِي المراد بالصلاة هنا ؛ فقيل: الفرائض.

وقيل: الفرائض والنوافل معاً ؛ وهو الصحيح ؛ لأن اللفظ عام والمتّقي يأتي بهما.

فائدة:

الصلاة سبب للرزق ؛ قال الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة} [طه: 132] الآية ؛ على ما يأتي بيانه فِي"طه"إن شاء الله تعالى.

وشفاء من وجع البطن وغيره ؛ روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال:"هَجَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهجَّرتُ فصليتُ ثم جلستُ ؛ فالتفت إليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال:"أشكمت دَرْدَه"قلت: نعم يا رسول الله ؛ قال:"قم فصلّ فإن فِي الصلاة شفاء"."

في رواية:"أشكمت درد""يعني تشتكي بطنك بالفارسية ؛ وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَزَبَه أمرٌ فزع إلى الصلاة."

فائدة:

الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض ؛ فمن شروطها: الطهارة ، وسيأتي بيان أحكامها فِي سورة النساء والمائدة.

وستر العورة ، يأتي فِي الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى.

وأما فروضها: فاستقبال القبلة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام والقيام لها ، وقراءة أم القرآن والقيام لها ، والركوع والطمأنينة فيه ، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه ، والسجود والطمأنينة فيه ، ورفع الرأس من السجود ، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ، والسجود الثاني والطمأنينة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت