قال الكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط ؛ لأنه ليس فِي الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة فقال تعالى ذلك أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت لا غلط فِي ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها ، لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم وجود حواز نكاحها مطلقاً.
قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} .
فيه تقدير اعتبار الدين فِي النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك.
قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} .
فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقاً وهو إجماع ، واستدل به على اعتبار الولي فِي النكاح فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي لأنه قال النكاح بولي فِي كتاب الله ثم قرأ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} .
برفع التاء.
قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} .
فيه جواز نكاح العبد الحرة.
222 -قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} .
فيه تحريم وطء الحإض ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر ، واستدل بعضهم بعموم: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ}
على وجوب بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني.
قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} .
يستدل به على أنه يحرم الطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة ويؤيده قوله بعد: {فَأْتُوهُنَّ}