وقد اختلف فِي ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثا ، فذهب سعيد بن المسيب إلى أنه العقد ، فتحل المطلقة ثلاثا للأوّل بمجرد العقد على الثاني.
وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوطء ، واحتجوا بأن النكاح قد ورد فِي القرآن بالمعنيين ، واحتمل أن يكون المراد هنا العقد أو الوطء ، فجاءت السنة ، وبينت أن المراد به الوطء وذلك ما
رواه ابن جرير «1» عن عائشة ، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، قالت: كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فبتّ طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وإن ما معه مثل هدبة الثّوب. فقال: «لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ، حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» «2»
وقال بعضهم: إن الآية نفسها فيها دلالة على أن المراد به الوطء ، وبيانه أنّ أبا الفتح عثمان بن جني قال: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكح المرأة ، فقال: فرّقت العرب بالاستعمال ، فإذا قالوا:
نكح فلان فلانة. أرادوا أنّه عقد عليها ، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته ، أرادوا به المجامعة. وهنا قد قال اللّه: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فالمراد منه المجامعة.
وقد اختلف النّاس فِي نكاح المحلّل ، وهو الذي يتزوّج المبتوتة بقصد أن يحلها للزوج الأول ، فذهب مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأهل الظاهر ، وغيرهم: إلى أنّ ذلك النكاح باطل ، لا تحلّ به للأوّل ولا للثاني ، ولا تحلّ حتى ينكحها الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد من كل نكاح من الدوام والبقاء ، ودليلهم ما
روي عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ألا أخبركم بالتّيس المستعار؟» .
قالوا: بلى يا رسول اللّه قال: «هو المحلّل ، لعن اللّه المحلّل والمحلّل له» «3» .
قال الترمذي «4» : والعمل على ذلك عند أهل العلم ، منهم: عمر ، وابنه ، وعثمان رضي اللّه عنهم ، وهو قول الفقهاء من التابعين.
وروى أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن المحلّل ، فقال: «لا: إلا نكاح رغبة ، لا دلسة ولا استهزاء بكتاب اللّه عزّ وجلّ ثم تذوق العسيلة» .
وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة عن عمر رضي اللّه عنه: لا أوتى بمحلّل ولا
(1) فِي تفسيره الجامع لأحكام القرآن ، المشهور بتفسير الطبري (2/ 291) .
(2) رواه البخاري فِي الصحيح (6/ 222) ، 68 - كتاب الطلاق ، 35 - باب إذا طلقها ثلاثا حديث رقم (5317) ومسلم فِي الصحيح (2/ 1055) ، 16 - كتاب النكاح ، 17 - باب لا تحل المطلقة حديث رقم (111/ 1433) .
(3) رواه ابن ماجه فِي السنن (1/ 623) ، كتاب النكاح ، باب المحلل حديث رقم (1936) .
(4) الجامع الصحيح كتاب النكاح باب ما جاء فِي المحلل حديث رقم (1120) .