وروي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا «1» .
وقال داود «2» وأهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد ، واستند إلى ظاهر الآية ، لأنها شرطت المساواة والمماثلة ، ولا مساواة بين واحد والجماعة. وإلى قوله:
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: 45] .
وجمهور الفقهاء نظروا إلى المعنى: وهو أنّ الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس ، وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ولو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بالواحد لتمالأ الأعداء على قتل عدوهم ، وبلغوا مرادهم من قتله ، ونجوا من القود بالاجتماع. والآية لا تدل على أن الجماعة لا تقتل بالواحد ، لأنها جاءت فِي منع حميّة الجاهلية التي كانت تدعو القبيلة إلى أن تقتل بقتيلها من قتل ومن لم يقتل افتخارا ، بل قد يؤخذ من الآية ما يدل للجمهور ، لأن المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان ، واحدا ، أو جماعة.
وقد ذهب مالك والشافعي إلى أنّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ يقتضي المماثلة فِي كيفية القتل ، فيقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها. فمن قتل تغريقا ، قتل تغريقا ، ومن رضخ رأس إنسان بحجر فقتله ، قتل برضخ رأسه بالحجر. واحتجوا
بحديث أنس «أنّ يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبيّ رأسه بحجر» «3» .
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المطلوب بالقصاص إتلاف نفس بنفس ، والآية لا تقضي أكثر من ذلك. فعلى أيّ وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. واستدلوا
بحديث النعمان بن بشير قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا قود إلا بالسّيف» «4»
وقالوا:
قد ورد عن عمران بن حصين وغيره أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: «نهى عن المثلة» «5»
وقتله بما قتل به قد يؤدي إلى المثلة ، وقد ورد عن شداد بن أوس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه كتب الإحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة» «6»
فأوجب عموم لفظه
(1) رواه البخاري فِي الصحيح (8/ 53) ، 88 - كتاب الديات ، 21 - باب إذا أصاب قوم من رجل حديث رقم (6896) .
(2) داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري توفي (270 ه) انظر الأعلام للزركلي (2/ 333) .
(3) رواه البخاري فِي الصحيح (6/ 215) ، 68 - كتاب الطلاق ، 24 - باب الإشارة فِي الطلاق حديث رقم (5295) ، ومسلم فِي الصحيح (3/ 1299) ، 28 - كتاب القسامة ، 3 - باب ثبوت القصاص فِي القتل حديث رقم (15/ 1672) . []
(4) رواه ابن ماجه فِي السنن (2/ 889) ، كتاب الديات ، باب لا قود إلا بالسيف حديث رقم (2667) .
(5) رواه البخاري فِي الصحيح (6/ 284) ، 72 - كتاب الصيد ، باب ما يكره من المثلة حديث رقم (5516) .
(6) رواه مسلم فِي الصحيح (3/ 1548) ، 34 - كتاب الصيد ، 11 - باب الأمر بإحسان الذبح حديث رقم (57/ 1955) .