فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24386 من 466147

[البقرة: 185] وقال في قصة مريم: {إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا} [مريم: 18] وقد اختلف في القصاص هل يكون كفارة للقاتل أم لا؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى ذلك لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (( الحدود كفارة لأهلها ) )ومنهم من ذهب إلى أن ذلك لا يكون كفارة لأن المقتول المظلوم لا منفعة له في القصاص، وإنما هي منفعة للأحياء ليتناهى الناس عن القتل، وهو معنى قوله تعالى: {ولكن في القصاص حياة} .

(180) - قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} [البقرة: 180] .

اختلف الناس في هذه الآية اختلافًا كثيرًا، فذهب قوم إلى أنها منسوخة كلها وذهب قوم إلى أنها محكمة كلها. وذهب قوم إلى أن بعضها منسوخ وبعضها محكم. والذين ذهبوا إلى أنها كلها منسوخة اختلفوا في معناها. فذهب قوم إلى أنها فيمن يرث ومن لا يرث. واختلف الذاهبون إلى أنها فيمن يرث خاصة في الناسخ لها ما هو؟ فذهب قوم إلى أن الإجماع على أن الوصية لمن يرث لا تجوز هو الناسخ لها، وهو معترض بأن الإجماع إنما ينعقد بعد موت النبي -عليه السلام-، فالنسخ به لا يصح، وإنما حكي جوازه عن عيسى بن أبان، وهو قول ضعيف. لكنا نقول قد ينعقد على قول الجمهور عن نظر واجتهاد، فهذا القسم لا يصح النسخ به بوجه.

وقد ينعقد عن استناد إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إذا صح مستنده إلى الخبر جاز النسخ به، والناسخ على هذا هو الخبر الذي وقع الإجماع على

معناه، والإجماع في هذه المسألة على أن الوصية لمن يرث لا تجوز، وقد يصح أن يقال أن لم يخل عن الاستناد إلى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه درس، ويعني الأجماع المقطوع به. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل عليه وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت، فهو لأولى عصبة ذكر ) )وذهب قوم إلى أن الناسخ لها السنة، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( لا وصية لوارث ) )وهو قول بعض أهل العلم. وحكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا وصية لوارث ) )ونسخت الوصية للأقربين آية المواريث. وهذا القول معترض من أوجه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت