فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24235 من 466147

اللفظ ، وعموم اللفظ يقتضي تحريم الزيادة مطلقا ، إلا ما خصه الشرع.

وقوله: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) .

يقتضي جواز ما لا زيادة فيه ، إلا ما خصه دليل الشرع ، فنحن نحتاج إلى البيان فيما لم يرد باللفظ ، وما دل عليه اللفظ محرم مع غيره ، فلا بد من بيان فِي الذي ما أريد باللفظ ، وفي تخصيص بعض ما أريد باللفظ.

واللّه تعالى حرم الربا ، فمن الربا ما كانوا يعتادونه فِي الجاهلية من إقراض الدنانير والدراهم بزيادة.

والنوع الآخر تحريم الإسلام الدراهم فِي الدراهم والدنانير من غير زيادة.

ورأى ابن عباس ، أن سياق الآية يدل على أن المذكور فِي كتاب اللّه ربا النساء ، لا ربا الفضل فإنه قال: (فَلَهُ ما سَلَفَ) .

(وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) (278) .

وقال: (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (280) .

وقال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (279) .

وقال عليه السلام فِي خطبة الوداع: «كل ربا موضوع ، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، قضى اللّه أن لا ربا ، وإن العباس بن عبد المطلب موضوع ، وإن كل دم كان فِي الجاهلية فإنه موضوع ، وأول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت