فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24173 من 466147

فالشافعي يعتبر الطلاق بالرجال.

وأبو حنيفة يعتبر عدده بالنساء.

والبتي يقول: من أي جانب جاء الرق انتقص عدد الطلاق.

وذكر بعض الروافض ، أن الثلاث لا يقعن إذا جمع بينهن ، وإنما يرد إلى واحد.

والحجاج بن أرطأة كان على هذا المذهب فيما نقله أبو يوسف عنه.

وقال محمد بن إسحاق بن محمد: ترد إلى واحدة.

وزعموا أن قول اللّه تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) لبيان الطلاق المشروع ، وحصر المشروع فِي المذكور وقال:

(إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) فإن الطلاق لا يقع إلا على هذا الوجه ، ورأوا أن هذه التصرف البديع فِي التصرفات لما شرع على وجه ، لم يثبت إلا على ما شرع ، ولم يشرع إلا مفرقا ، فلا يثبت إلا مفرقا ، وقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لابن عمر لما قال:

أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ .. إذا عصيت ربك وبانت أمرأتك يقضي على هذا الكلام ويستأصله.

ولأن الطلقات مملوكة له جميعا فإن سبب الملك النكاح ، والنكاح بالإضافة إلى الثاني والثالث واحد.

وكيف لا ، والأصل أن يزول بدفعه ، ولكن حكم بالعدد منه نظرا للمالك ورخصة ، فإذا جمع عاد إلى الأصل فوقع.

وصح أن ركانة طلق امرأته البتة ، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت