حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ بِعَرَفَةَ، أَقَامَ بِلَالٌ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتْ جَلِيًّا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ"وَهَذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حَرْفٌ زَائِدٌ عَلَى حُكْمِ الصَّلَاةِ بِعَرَفَةَ، وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالدُّعَاءِ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْوَاقِفِينَ بِعَرَفَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ فِي وَقْتِ الدُّعَاءِ فَإِنْ فَاتَتْ رَجُلًا بِعَرَفَةَ الصَّلَاتَانِ جَمِيعًا مَعَ الْإِمَامِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا بَعْدَهُ، أَوْ فَاتَتْهُ الْأُولَى مِنْهُمَا فَصَلَّاهَا وَحْدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ، أَوْ وَحْدَهُ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ: يُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا إِذَا فَاتَتَهْ بَعْدَ الْإِمَامِ وَحْدَهُ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، وَيُصَلِّي الْأُولَى مِنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ وَحْدَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ أَدْرَكَهُ، أَوْ يُصَلِّيهُمَا وَحْدَهُ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهُمَا مَعَ الْإِمَامِ لَوْ أَدْرَكَهُمَا مَعَهُ وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّمَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَتَقْدِيمُ الثَّانِيَةِ بَيْنَهُمَا إِلَى وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا لِلْحَاجِّ بِسَبَبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ، فَسَوَاءٌ صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ أَوْ