فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23335 من 466147

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا)

الأم: باب (التعريض بالخطبة) :

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا الشَّافِعِي - رحمه الله - هال: قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وبلوغ الكتاب أجله - والله تعالى أعلم - انقضاء

العدة ، قال: فبين فِي كتاب اللَّه تعالى ، أنَّ الله فرَّق فِي الحكم بين خلقه ، بَين

أسباب الأمور ، وعقد الأمور ، وبين إذ فرّق الله - تعالى ذكره - بينهما أن ليس لأحد الجمع بينهما ، وألا يفسد أمر بفساد السبب إذا كان فِي عقد الأمر صحيحاً ، ولا بالنية فِي الأمر ، ولا تفسد الأمور إلا بفساد إن كان فِي عقدها ، لا بغيره ، ألا ترى أن الله حرّم أن يعقد النكاح حتى تنقضي العدة ، ولم يحرم

التعريض بالخطبة فِي العدّة ، ولا أن يذكرها وينوي نكاحها بالخطبة لها والذكر

لها ، والنية فِي نكاحها سبب النكاح . ..

وبذلك قلنا: لا نجعل التعريض أبداً يقوم مقام التصريح فِي شيء من

الحكم ؛ إلا أن يريد المعرِّض التصريح ، وجعلناه فيما يشبه الطلاق من النية

وغيره فقلنا: لا يكون طلاقاً إلا بإرادته ، وقلنا: لا نحدُّ أحداً فِي تعريض إلا

بإرادة التصريح بالقذف.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا)

الآية ، يعني - والله تعالى أعلم -: جماعاً.

(إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا الآية: قولاً حسناً لا فحش فيه.

الأم (أيضاً) : اللعان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت