فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23304 من 466147

ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله - عزَّ وجلَّ أن تطلق لها النساء"الحديث."

وفي رواية:"قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وتلا النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو فِي قبل عددتهن) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أنا شككت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله أن العدة: الطهر دون الحيض ، وقرأ:"فطلقوهن لقبل عدتهن"

أن تطلق طاهراً ، لأنها حينئذ تستقبل عدتها.

ولو طُلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض.

فإن قال: فما اللسان ؟

قيل: القُرْءُ: اسم وضع لمعنى ، فلما كان الحيض دماً

يرخيه الرحم فيخرج ، والطهر دم يحبس فلا يخرج ، كان معروفاً من لسان

العرب أن القُرْءَ: الحبس ؛ لقول العرب: هو يقري الماء فِي حوضه وفي سقائه.

وتقول العرب: هو يقري الطعام فِي شدقه ، يعني: يحبس الطعام فِي شدقه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله - عزَّ وجلَّ فِي الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية .

فكان بيناً فِي الآية بالتنزيل أنَّه:

1 -لا يحلُّ للمطلقة أن تكتم ما فِي رحمها من المحيض ، وذلك أن يحدث

للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي فِي ارتجاعها ، أو يكون طلاقه إياها أدباً لها ، لا إرادة أن تبينَ منه - فتُعلِمه ذلك ، لئلا تنقضي عدتها ، فلا يكون له سبيل إلى رجعتها.

2 -وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض ، لأن الحمل مما خلق اللَّه في

أرحامهن.

وإاذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت