فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23303 من 466147

الأم (أيضاً) : طلاق التي لم يدخل بها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية ، وقال: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية.

فالقرآن يد ، على أنَّ الرجعة لمن طلق واحدة أو ائنتين ، إنما هي على المعتدة ؛ لأنَّ اللَّه - عز وجل - إنما جعل الرجعة فِي العدة ، وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت

العدة ، لأنَّه يحلُّ للمرأة فِي تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلق ، فمن طلق

امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليفتين فلا رجعة له عليها ، ولا عدة ، ولها أن

تنكح من شاءت ممن يحلَّ لها نكاحه ، وسواء البكر فِي هذا أو الثيب.

الأم (أيضاً) : العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: قال الله تبارك وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والأقراء عندنا - والله أعلم - الأطْهَار.

فإن قال قائل: ما دلَّ على أنَّها الأطهَار ، وقد قال غيركم الحيض ؟

قيل له: دلالتان: أولهما: الكتاب الذي دلَّت عليه السنة.

واآخر: اللسان.

فإن قال: وما الكتاب ؟

قيل: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه طلق امرأته وهي حائض ، فِي عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"مُرهُ فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت