فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22186 من 466147

يُتلى فِي الصلواتِ فِي المساجدِ: الخمرَ والميسرَ والأنصابَ والأزلامَ ، كما ذكرَ: الزِّنا والرِّبا وسائرَ المحرمات من الشركِ والفواحشِ ، ولم يزلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - يتلُو

ذلكَ فِي المسجدِ فِي الصلواتِ وغيرِها ، ولم يزلْ يذكرُ تحريمَ ما حرَمه اللَّهُ في

المساجدِ وفي خطبِهِ على المنبرِ ، وهذا البابُ مما لا تدعُو الحاجةُ إليه ؛ لظهوره.

ولكن يشكل فِي هذا الحديثِ أمرانِ:

أحدُهُما: أن تحريمَ التجارة فِي الخمرِ مما شرعَ من حينِ نزولِ تحريمِ الخمرِ.

ولم يتأخرْ إلى نزولِ آياتِ الرًّبا ، فإنَّ آياتِ الرّبا من آخر ما نزلَ من القرآنِ.

كما رَوَى البخاريّ فِي"التفسيرِ"من روايةِ الشعبيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال:

آخرُ آيةٍ نزلتْ على رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - آيةُ الرئا.

وفي"الصحيحينِ"عن جابرٍ ، أنه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفتح وهو بمكةَ يقولُ:"إن اللَهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيع الخمر والميتةَ والخنزيرَ والأصنامَ".

وخرَّج مسلم من حديثِ أبي سعيد الخدري ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"يا أيها"

النَّاسُ ، إن اللَّهَ يعرِّض بالخمرِ ، ولعل الله سينزلُ فيها أمرًا ، فمنْ كانَ عندَهُ منها شيء فليبْعهُ ولينتفعْ بهِ"قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتَى قالَ:"إن اللَّه حرَّم الخمرَ ، فمنْ أدركتْه هذه الآيةُ وعندَهُ منها شيء فلا يشربْ ولا يبعْ"، قال: فاستقبلَ الناسُ بما كانَ عندَهُم منها فِي طريقِ المدينةِ فسفكُوهَا."

وهذا نصّ فِي تحريمِ بيعِها مع تحريمِ شربِها.

والثاني: أن آياتِ الربا ليسَ فيها ذكرُ الخمرِ ، فكيفَ ذكرَ تحريمَ التجارةِ في

الخمرِ مع تحريمِ الرِّبا ؟

ويجابُ عن ذلكَ: بأنَّ مرادَ عائشةَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرَ بتحريمِ التجارةِ في

الخمرِ مع الرِّبا ، وإنْ كانَ قد سبقَ ذكرُ تحريمِ بيع الخمرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت