{وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (241) [البقرة: 241] اختلف الناس فيها فمنهم من طرد عمومها وأوجب المتعة لكل مطلقة، وهو ما يعطاه من مال على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، ويتولى تقديرها الحاكم، ومنهم من لم يجعل المتعة إلا
لمن طلقت قبل الدخول بها/ [58/ل] وفرض المهر لها، فيكون لفظ المطلقات إما مخصوصا عنده بمن سوى هذه المذكورة، أو عاما أريد به الخاص، وهو هذه المذكورة.
ودليل التخصيص قوله عز وجل: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (236) [البقرة: 236] وبقوله - عز وجل: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً} (49) [الأحزاب: 49] .
ومنهم من قال: تجب المتعة لكل مطلقة إلا لمن دخل بها، وسمى مهرها، فلا تجب لها المتعة لمفهوم قوله - عز وجل: {ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] ، فإن مفهوم هذا أن الممسوسة المفروض لها صداق لا متعة لها، ويخص بهذا المفهوم عموم {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (241) [البقرة:
241]ولأن المتعة كالعوض عن المهر، فلو جمع بينهما كان جمعا بين العوض والمعوض منه وهذا أشبه في النظر، لأنه يتضمن العمل بالأدلة جميعها [منطوقها ومفهومها] .
وهذه الأقوال الثلاثة روايات عن أحمد - رحمه الله - وجهها ما ذكرنا.