التَّاءِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا حَالَةَ الْوَصْلِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا حَرْفُ مَدٍّ وَلِينٍ. نَحْوَ وَلَا تَيَمَّمُوا، وَعَنْهُ تَلَهَّى أَثْبَتَهُ وَمَدَّ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْمَدِّ لِأَنَّ التَّشْدِيدَ عَارِضٌ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فِي حَذْفِهِ. وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ تَنْوِينٍ، أَوْ غَيْرِهِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَنَحْوَهُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَاسْتِعْمَالِهِ عَنِ الْفَرَّاءِ وَالْعَرَبِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
وَقَدْ ذَكَرَ الدِّيوَانِيُّ فِي شَرْحِهِ جَمِيعِ الْأُصُولِ أَنَّ الْجَعْبَرِيَّ أَقْرَأَهُ بِتَحْرِيكِ التَّنْوِينِ بِالْكَسْرِ فِي نَارًا تَلَظَّى عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَا يَصِحُّ.
(قُلْتُ) : وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ الْجَعْبَرِيِّ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ: وَفِيهَا وَجْهَانِ - يَعْنِي فِي الْعَشْرَةِ الَّتِي اجْتَمَعَ فِيهَا السَّاكِنَانِ - صَحِيحَانِ نَحْوَ هَلْ تَرَبَّصُونَ، وَعَلَى مَنْ تَنَزَّلُ، وَنَارًا تَلَظَّى (أَحَدُهُمَا) أَنْ يُتْرَكَ عَلَى سُكُونِهِ، وَبِهِ أَخَذَ النَّاظِمُ وَالدَّانِيُّ وَالْأَكْثَرُ (وَالثَّانِي) كَسْرُهُ وَإِلَيْهِمَا أَشَرْنَا فِي النُّزْهَةِ بِقَوْلِنَا:
وَإِنْ صَحَّ قَبْلَ السَّاكِنِ إِنْ شِئْتَ فَاكْسِرَا
فَظَهَرَ أَنَّ الدِّيوَانِيَّ لَمْ يَغْلَطْ فِيمَا نَقَلَهُ عَنِ الْجَعْبَرِيِّ، وَهَذَا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَ الْجَعْبَرِيَّ إِلَيْهِ، وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ، وَلَا عَرَّجَ عَلَيْهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ قَاطِبَةً، وَلَا نُقِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ.