الجناح هنا التبعة (المسئولية) كالتزام بمهر وغيره ، والمسيس: اللمس باليد من غير حائل ، ويراد به فِي لسان الشرع ما يراد بالمماسة والملامسة والمباشرة وهو غشيان المرأة ، والفريضة: المهر ، وفرضها: تسميتها ، والمتعة والمتاع ما ينتفع به مع سرعة انقضائه ومن ثمّ يسمى التلذذ بالشيء تمتعا لسرعة انقطاعه ، وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة فِي المال وبسطة وغنى ، وأقتر: إذا قلّ ماله وافتقر ، وأقتر على عياله وقتّر إذا ضيق عليهم فِي النفقة ، والقدر (بفتح الدال وسكونها) قدر الإمكان والطاقة ، ومتاعا: أي حقّا ثابتا واجبا ، والمعروف: ما يتعارفه الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم ومعايشهم وبيئاتهم ، والمحسنون: هم الذين يحسنون فِي معاملة المطلقات ، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج المالك لعقد النكاح وحله ، وعفوه: تركه ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها كاملا تكرما منه ، والفضل: المودة والصلة
حافظ على الشيء وداوم عليه وواظب عليه: فعله المرة بعد المرة ، وحفظ الصلاة المرة بعد الأخرى الإتيان بها كاملة الشرائط والأركان بالخشوع والخضوع القلبي ، والصلوات: هي الخمس المعروفة بالبيان العملي من النبي صلى اللّه عليه وسلم والتي أجمع عليها المسلمون من جميع الفرق ، حتى إن من جحدها أو شيئا منها لا يعدّ مسلما ، وقد استنبطوا عددها من آيات أخرى كقوله تعالى:"فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ"والصلاة الوسطى: هي إحدى هذه الخمس ، والوسطى: إما بمعنى المتوسطة بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان ، وإما بمعنى الفضلى ، وبكل من المعنيين قال جماعة من العلماء ، ومن ثم اختلفوا أيّ الصلوات أفضل ؟ وأيتها المتوسطة ؟ وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر لما