فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112771 من 466147

الثاني: تَعَلَّقَ بظاهر قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} من لم ير صلاة الخوف بعد صَلّى اللهُ عليّه وسلّم زاعماً أنها خاصة بعهده صَلّى اللهُ عليّه وسلّم، لاشتراطه كونه فيهم، ولا يخفى أن الأئمة بعده نوّابه قوّام بما كان يقوم به، فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له صَلّى اللهُ عليّه وسلّم، كما في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] ، وقد قال صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) .

وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم، وقد روى أبو داود والنسائي والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم، عن سعيد بن العاص أنه قال (في غزوة ومعه حذيفة) : أيكم شهد مع رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فأمرهم حذيفة فلبسوا السلاح ثم قال: إن هاجمكم هيج فقد حل لكم القتال، فصلى بإحدى الطائفتين ركعة، والأخرى مواجهة العدو ثم انصرف هؤلاء، فقاموا مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم، وكانت الغزوة بطبرستان، قال بعضهم: وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينكره أحد، فحل محلّ الإجماع.

وروى أبو داود أن عبد الرحمن بن سمرة صلى، بكابل، صلاة الخوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت