فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112441 من 466147

وقال الكوفيون: لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ؛ وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة.

وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرَم"قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام.

وقال الحسن والزّهْرِي: تقصر الصلاة في مسيرة يومين ؛ وروي هذا القول عن مالك ، ورواه أبو سعيد الخُدْرِي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي مَحْرَم"وقصَر ابن عمر في ثلاثين مِيلاً ، وأنس في خمسة عشر ميلاً.

وقال الأُوزاعيّ: عامة العلماء في القصر على اليوم التام ، وبه نأخذ.

قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ ومَجْمَلُها عندي والله أعلم أنها خرجت على أجوبة السائلين ، فحدّث كل واحد بمعنى ما سمع ، كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةَ يوم بغير مَحْرَم ؟ فقال: لا.

وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم ؟ فقال: لا.

وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير مَحْرَم ؟ فقال: لا.

وكذلك معنى الليلة والبريد على ما رُوي ، فأدّى كل واحد ما سمع على المعنى ، والله أعلم.

ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها الحظرُ على المرأة أن تسافر سفراً يخاف عليها فيه الفتنة بغير مَحْرَم ، قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم.

واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصر فيه الصلاة ، فأجمع الناس على الجهاد والحج والعُمرة وما ضارعها من صلة رَحِم وإحياء نفس.

واختلفوا فيما سوى ذلك ، فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها.

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد.

وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعةٍ وسبيل من سبل الخير.

وروي عنه أيضاً: تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت