الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لكونه محرّماً قطعاً في حكم الشرع فيكون وطؤها زناً محضاً .
الصنف الثاني من المحرمات البنات ويراد بهن كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات بإناث أو بذكور . والكلام في أن إطلاق لفظ البنت على بنت الابن وبنت البنت حقيقة أو مجاز كما مر في الأمهات . قال أبو حنيفة: البنت المخلوقة من ماء الزنا تحرم على الزاني . وقال الشافعي: لا تحرم لأنها ليست بنتاً له شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"وهذا يقتضي حصر النسب في الفراش ، ولأنها لو كانت بنتاً له لأخذت الميراث ولثبت له ولاية الإجبار عليها ، ولوجب عليه نفقتها وحضانتها ، ولحل الخلوة بها ، لكن التوالي باطلة بالاتفاق فكذا المقدم .