وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: في بعض القراءة"فإن أتوا أو أتين بفاحشة".
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} قال: خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس قال: حد العبد يفتري على الحر أربعون.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: العنت الزنا.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن العنت قال: الإثم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر:
رأيتك تبتغي عنتي وتسعى ... على الساعي عليّ بغير دخل
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد {وأن تصبروا خير لكم} قال: عن نكاح الإماء.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود {وأن تصبروا خير لكم} قال: عن نكاح الإماء.
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة {وأن تصبروا} عن نكاح الأمة خير، وهو حل لكم إسترقاق أولادهن.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: أن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أولادك مملوكين فهو خير لك.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: ما تزحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلاً.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن سعيد بن جبير. مثله.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرَقَّ نصفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 2 صـ 489 - 492}