فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102763 من 466147

وقول ابن شهاب:"فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة"إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتمّ له ذلك ؛ لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيّناه.

وفي مصنّف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عَمّتها ولا العمةُ على بنت أخيها ولا المرأةُ على خالتها ولا الخالةُ على بنت أختها ولا تُنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى"وروى أبو داود أيضاً عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أنّه كرِه أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمّتيْن والخالتين"الرواية"لا يجمعُ"برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك ، وهذا الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين مَن ذكر فيه بالنكاح.

وأجاز الخوارج الجمع بين الأُختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يُعْتد بخلافهم لأنهم مَرَقُوا من الدّين وخرجوا منه ، ولأنهم مخالفون للسنّة الثابتة.

وقوله:"لا يُجمع بين العمتين والخالتين"فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحيّر في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز ؛ فقال: معنى بين العمتين على المجاز ، أي بين العمة وبنت أخيها ؛ فقيل لهما: عمتان ، كما قيل: سُنّةُ العُمَرَين أبي بكر وعمر ؛ قال: وبين الخالتين مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت