كان من عادة العرب في الجاهلية أن يضنّ وليّ اليتيمة بها عن غيره إذا كان جميلة وغنية ، فيتزوجها. وقد تكون كارهة فأراد اللّه تحريرها من هذا الغبن المقيت فأنزل هذه الآية.
3 -ورد في كتب النحو في باب الممنوع من الصرف ، أن المعدول عن العدد من واحد إلى عشرة يمنع من الصرف وسبب العدل تكرار العدد ، فقيل إنه استعيض بهذه الصيغة عن تكرار العدد. وعلة المنع من الصرف ، قيل: إنها"العدل والوصف"وقيل إنها بسبب العدل والتعريف بنية الألف والكلام المحذوفتين ، لنية الإضافة.
وثمة رأي أن العلتين هما العدول عن التكرار والتأنيث.
ولا يجوز العدل ما لم يتقدمه جمع ، نحو جاء القوم مثنى وثلاث ورباع.
وثمة خلاف مفاده: هل العدل يشمل الاعداد من واحد إلى عشرة ، أم أنه وقف على ما ورد في القرآن الكريم فقط وهو مثنى وثلاث ورباع؟
ومن شاء المزيد فعليه بمغني اللبيب ، ففيه غناء لذي الغلة الصادي.
[سورة النساء (4) : آية 4]
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)
الإعراب: