فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102607 من 466147

كان من عادة العرب في الجاهلية أن يضنّ وليّ اليتيمة بها عن غيره إذا كان جميلة وغنية ، فيتزوجها. وقد تكون كارهة فأراد اللّه تحريرها من هذا الغبن المقيت فأنزل هذه الآية.

3 -ورد في كتب النحو في باب الممنوع من الصرف ، أن المعدول عن العدد من واحد إلى عشرة يمنع من الصرف وسبب العدل تكرار العدد ، فقيل إنه استعيض بهذه الصيغة عن تكرار العدد. وعلة المنع من الصرف ، قيل: إنها"العدل والوصف"وقيل إنها بسبب العدل والتعريف بنية الألف والكلام المحذوفتين ، لنية الإضافة.

وثمة رأي أن العلتين هما العدول عن التكرار والتأنيث.

ولا يجوز العدل ما لم يتقدمه جمع ، نحو جاء القوم مثنى وثلاث ورباع.

وثمة خلاف مفاده: هل العدل يشمل الاعداد من واحد إلى عشرة ، أم أنه وقف على ما ورد في القرآن الكريم فقط وهو مثنى وثلاث ورباع؟

ومن شاء المزيد فعليه بمغني اللبيب ، ففيه غناء لذي الغلة الصادي.

[سورة النساء (4) : آية 4]

وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)

الإعراب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت