فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102469 من 466147

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله من الحرائر شيئاً إلا قد حرمه من الإماء إلا العدد.

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولا آمر ولا أنهى ، ولا أحل ولا أحرم ، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي.

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين ؟ فقالوا: إن علياً قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية ، إنما يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن عليّ قرابة بعضهن من بعض ، لقول الله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] .

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان أختان ، فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الذي غشي عن ملكه.

وأخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد. أن حياً سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما ؟ قال: ليس بذلك بأس. فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا... ؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها ؟ قال: أما والله لربما وددتني أدرك ، فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم فقال: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها.

وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها".

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة:"لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت