فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102167 من 466147

وذكر ابن المنذِر أن إسحاق بن رَاهْوَيْه حرّم الجمع بينهما بالوطء، وأن جمهور أهل العلم كرِهوا ذلك، وجعلَ مالكاً فيمن كرِهه.

ولا خلاف في جواز جمعهما في المِلك، وكذلك الأُمّ وابنتها.

قال ابن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء، وتُستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطِئ واحدة ثم وطيءالأخرى وقف عنهما حتى يحرّم إحداهما؛ فلم يلزِمه حدّاً.

قال أبو عمر:"أما قول عليّ لجعلته نكالاً"ولم يقل لحددته حدّ الزاني؛ فلأن من تأوّل آية أو سُنّة ولم يَطَأ عند نفسه حراماً فليس بزان بإجماع وإن كان مخطئاً، إلاَّ أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله.

وقول بعض السلَف في الجمع بين الأُختين بملك اليمين:"أحلّتهما آية وحرّمتهما آية"معلوم محفوظ؛ فكيف يُحدّ حدّ الزاني مَن فعل ما فيه مثل هذا من الشّبهة القويّة؟ وبالله التوفيق. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 5 صـ 117 - 118} .

فصل

قال الفخر:

قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أيتهما شاء وفارق الأخرى.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان قد تزوج بهما دَفعةً واحدةً فرق بينه وبينهما، وإن كان قد تزوج بإحداهما أولا وبالأخرى ثانيا، اختار الأولى وفارق الثانية، واحتج أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بقوله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاختين} قال: هذا خطاب عام فيتناول المؤمن والكافر، وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاح فاسدا، لأن النهي يدل على الفساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت