وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر ، إن يقول {وآتيتم إحداهن قنطاراً} من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.
وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن مصعب قال: قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك... قال: ولم... ؟ قالت: لأن الله يقول {وآتيتم إحداهن قنطاراً...} الآية. فقال عمر: امرأة أصابت ، ورجل أخطأ.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق ، فعرضت لي آية من كتاب الله {وآتيتم إحداهن قنطاراً} .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {بهتاناً} قال: إثماً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {مبيناً} قال: البين.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الإفضاء.
الجماع ولكن الله يكني.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} قال: مجامعة النساء.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: الميثاق الغليظ {إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان} [البقرة: 229] .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله {ميثاقاً غليظاً} قال: هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح"آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان".
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحك على ما أمر الله به {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} .