فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101932 من 466147

لسور سمّاها، فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "زوجتك بما معك من القرآن".

وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "أرضيت مالك بهاتين النعلين؟"

"قال: نعم فأجازه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ."

وعن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت النبي {صلى الله عليه وسلم} استعينه في مهر امرأة فقال:"كم تصدقها؟"

"قلت: مائتي درهم. فقال:"لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم"."

مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل".

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} تزوج بامرأة على عشرة دراهم.

أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين.

وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن جدّه قال: قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "من استحل بدرهم فقد استحل"قال وكيع: في النكاح.

وعن عبد الله بن يزيد مولى الأسود أن رجلا تسرَّ جارية له فكرهها، فقال له رجل: هبها لي، فوهبها له فذكر ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: إن الهبة لم تجز لأحد بعد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولو أصدقها سوطاً لحلت.

المغيرة عن إبراهيم قال: السنة في الصداق الرطل من الورق، كانوا يكرهون أن يكون مهر الحرائر مثل مهور البغايا بالدرهم والدرهمان، ويحبون أن يكون عشرين درهماً. انتهى انتهى. {الكشف والبيان حـ 3 صـ 277 - 280}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت