لسور سمّاها، فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "زوجتك بما معك من القرآن".
وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "أرضيت مالك بهاتين النعلين؟"
"قال: نعم فأجازه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ."
وعن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت النبي {صلى الله عليه وسلم} استعينه في مهر امرأة فقال:"كم تصدقها؟"
"قلت: مائتي درهم. فقال:"لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم"."
مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل".
وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} تزوج بامرأة على عشرة دراهم.
أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين.
وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن جدّه قال: قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} "من استحل بدرهم فقد استحل"قال وكيع: في النكاح.
وعن عبد الله بن يزيد مولى الأسود أن رجلا تسرَّ جارية له فكرهها، فقال له رجل: هبها لي، فوهبها له فذكر ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: إن الهبة لم تجز لأحد بعد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولو أصدقها سوطاً لحلت.
المغيرة عن إبراهيم قال: السنة في الصداق الرطل من الورق، كانوا يكرهون أن يكون مهر الحرائر مثل مهور البغايا بالدرهم والدرهمان، ويحبون أن يكون عشرين درهماً. انتهى انتهى. {الكشف والبيان حـ 3 صـ 277 - 280}