فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101794 من 466147

1 -في آية وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى .. ثلاثة أقوال، القول الأول فيها: أنها محكمة وهي على ظاهرها، وأنها للندب، ندبت إلى ذلك الورثة تطييبا لخواطر غير الورثة من القرابات، وخواطر الفقراء واليتامى، وذهب إلى ذلك خلق كثير. والقول الثاني: أنها محكمة ولكن هي في الوصية، فكأن الآية تندب الميت إلى أن يوصي لهذه الطبقات، فإذا مات وزع ما أوصى الميت على أصحابه ممن ذكرهم الله، ويندب للميت أن يقدمهم على غيرهم. والقول الثالث: أن الآية منسوخة نسختها آيات المواريث بعدها. ولا شك أن الواجب في التركة هو ما ذكرته آيات المواريث والوصية. فمن أراد أن يفهم الأمر في الآية على الوجوب فلا شك أنه ليس أمامه إلا أن يقول بالنسخ، وأن تكون الآية في الوصية ففيه صرف للآية عن ظاهرها.

وما يتفق مع السياق قبل وبعد: هو أن نحمل الأمر في الآية على الندب، وهذا لا يعارض ما بعده، مع ملاحظة أن الإنفاق في هذه الحالة مقيد برضى الورثة جميعا، وأن يكون الورثة ممن يملكون حق التبرع. أما إذا كان الورثة صغارا، فلا يحق لأحد أن يتبرع عنهم، أو إذا كان في الورثة صغار، فللكبار أن ينفقوا من أنصبائهم لا من نصيب الصغار. ونحب هنا أن نذكر أن كلا من الأقوال الثلاثة في فهم الآية منسوب لابن عباس مع وجود غيره معه فيه.

2 -روى ابن مردويه في سبب نزول قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ .. عن جابر قال: أتت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما، وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ.

3 -في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت