ودليل آخر: أن الزكاة لا تجوز أن تؤدى عن الميت إذا لم يوص بها؛ لأن الزكاة لا تؤدى إلا بنية المزكي، والنية عمل القلب، ولا خلاف في أنه لا يُصَلَّى عن الميت ولا يصام عنه؛ فلما لم يجز أن يُقْضَى عن الميت على الأبدان، لم يجز أن تقوم نية الورثة في أداء الزكاة مقام نية الميت.
قال الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - في قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وظاهره أنه يقدم الوصية على الميراث، لكن أجمع أن الابتداء به عن حق حد الميراث، ولكن يوزع؛ فيخرج التأويل على وجوه:
أحدها: أن قوله - تعالى -: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ...) إلى قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) - كأنه سوى، أي: سواء مالُكُمْ: أن توصوا، أوصاكم اللَّه فيه - بكذا.
والثاني: أن يكون (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) ، أي: من بعد ما أوصيتم، ويكون الميراث بعد الإيصاء.