وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، غَيْرَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، يَعْنِي بِهَا: قِسْمَةَ الْمَيِّتِ مَالَهُ بِوَصِيَّتِهِ لِمَنْ كَانَ يُوصِي لَهُ بِهِ، قَالُوا: وَأُمِرَ بِأَنْ يَجْعَلَ وَصِيَّتَهُ فِي مَالِهِ لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ.
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَسَّمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ، فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ الْقَاسِمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «مَا أَصَابَ إِنَّمَا هَذِهِ الْوَصِيَّةُ، يُرِيدُ الْمَيِّتُ، أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ»
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فِي ثُلُثِهِ»
وقَالَ ابْنُ زَيْدٍ:"الْقِسْمَةُ الْوَصِيَّةُ، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَوْصَى قَالُوا: فُلَانٌ يَقْسِمُ مَالَهُ، فَقَالَ: ارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، يَقُولُ: أَوْصُوا لَهُمْ، يَقُولُ لِلَّذِي يُوصِي": {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} «فَإِنْ لَمْ تُوصُوا لَهُمْ، فَقُولُوا لَهُمْ خَيْرًا» .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، وَإِنَّمَا عَنَى بِهَا الْوَصِيَّةَ لِأُولِي قُرْبَى الْمُوصِي، وَعُنِيَ بِالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ.