فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101082 من 466147

والولد رواه الحاكم وأخرج أبو الشيخ عن البراء قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة قال ما خلا الوالد والولد وكذا أخرج أبو داود في المراسيل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يترك والدا ولا ولدا فورثته كلالة قلت والمراد بالوالد والولد في تفسير الكلالة الذكر من الأصول أو الفروع حتى انه إذا كان للميت بنت أو أم فهو كلالة أيضا يدل عليه حديث جابر فإن جابر بن عبد الله كان له عند نزول الآية بنت فقط ولم يكن له والد لأن أباه عبد الله بن حرام مات يوم أحد قبل هذا والاخوة والأخوات ترث مع الام والبنت بالإجماع والمراد بالولد أعم من ولد الابن حتى لا يرث الاخوة مع ابن الابن بالإجماع وكذا المراد بالوالد اعمّ من الجدّ لعدم الفصل بين الوالد والولد في تفسير الكلالة والله أعلم أَوِ امْرَأَةٌ عطف على رجل ونظم الآية وان كان رجل أو أمراة يورث يعنى أحدهما كلالة وَلَهُ الضمير عائد إلى رجل لأنه مذكر مبتدا به أو إلى أحدهما من رجل وامراة المذكورين وهو مذكر والجملة الظرفية معطوف على خبر كان ان كان المراد برجل الميت وان كان المراد به الوارث فالضمير عائد إلى المورث المفهوم من السياق كضمير لامه والجملة الظرفية حال من ضمير يورث والمعنى وان كان رجل أو أمراة ... ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت