والولد رواه الحاكم وأخرج أبو الشيخ عن البراء قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة قال ما خلا الوالد والولد وكذا أخرج أبو داود في المراسيل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يترك والدا ولا ولدا فورثته كلالة قلت والمراد بالوالد والولد في تفسير الكلالة الذكر من الأصول أو الفروع حتى انه إذا كان للميت بنت أو أم فهو كلالة أيضا يدل عليه حديث جابر فإن جابر بن عبد الله كان له عند نزول الآية بنت فقط ولم يكن له والد لأن أباه عبد الله بن حرام مات يوم أحد قبل هذا والاخوة والأخوات ترث مع الام والبنت بالإجماع والمراد بالولد أعم من ولد الابن حتى لا يرث الاخوة مع ابن الابن بالإجماع وكذا المراد بالوالد اعمّ من الجدّ لعدم الفصل بين الوالد والولد في تفسير الكلالة والله أعلم أَوِ امْرَأَةٌ عطف على رجل ونظم الآية وان كان رجل أو أمراة يورث يعنى أحدهما كلالة وَلَهُ الضمير عائد إلى رجل لأنه مذكر مبتدا به أو إلى أحدهما من رجل وامراة المذكورين وهو مذكر والجملة الظرفية معطوف على خبر كان ان كان المراد برجل الميت وان كان المراد به الوارث فالضمير عائد إلى المورث المفهوم من السياق كضمير لامه والجملة الظرفية حال من ضمير يورث والمعنى وان كان رجل أو أمراة ... ...