فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101075 من 466147

ثلث الباقي في الحقيقة، أما ربع أو سدس، وقد انعقد الإجماع على ذلك، قوله: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} تقدم أن الأم يفرض لها جميع ثلث المال أو الثلث الباقي، إن لم يكن للميت فرع وارث، وأفاد هنا أنه مع وجود الأخوة يفرض لها السدس، فيفهم منه أنه عند عدم الأخوة أيضاً، يكون لها الثلث، فتحصل أن لها الثلث بشرطين عدميين، وهما عدم الأخوة، وعدم الفرع الوارث، قوله: (ذكوراً أو إناثاً) أي أشقاء أو لأب أو لأم.

قوله: (ولا شيء للأخوة) أي مطلقاً محجوبين بالأب، ولذلك قال في التلمسانية:

وفيهم في الحجب أمر عجب ... لكونهم قد حجبوا وحجبوا

فلو كان بدل الأب جد. لكان مثله عند أبي حنيفة. وعند الأئمة الثلاثة يشترك مع الأخوة. على تفصيل في ذلك مذكور في الفروع.

قوله: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ} متعلق بمحذوف قدره المفسر بقوله: (وارث من ذكر الخ) وهو قيد في جميع ما تقدم.

قوله: (تنفيذ) {وَصِيَّةٍ} أي تخرج من رأس المال إن حملها الثلث. وشرطها أن تكون في معصية، فلو أوصى بمال يصرف على الكنيسة، أو على من يشرب الخمر. أو غير ذلك. فلا تنفذ.

قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فهما قراءتان سبعيتان. فعلى الأول نائب الفاعل الجار والمجرور. وقال ابن مالك:

وقابل من ظرف أو من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حرى

وعلى الثانية الفاعل ضمير يعود على الميت.

قوله: (وتقديم الوصية) أي اللفظ، وإلا فأو لأحد الشيئين لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. والمعنى وإرث ما ذكر، يحصل من بعد وصية إن كانت، أو دين إن كان. فإن اجتمعت الوصية والدين قدم الدين.

قوله: (للاهتمام بها) أي وشأن الوارثة الشح بها. ومنازعة الموصى له بخلاف الدين.

قوله: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ} هذه الجملة معترضة بين قوله: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ} وقوله: {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} .

قوله: {أَيُّهُمْ} اسم استفهام مبتدأ و {أَقْرَبُ} خبره. و {لَكُمْ} جار ومجرور متعلق بأقرب، و {نَفْعاً} تمييز، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدرون، والمعنى لا تدرون هو أقرب لكم نفعاً الآباء والأبناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت