فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101072 من 466147

ليزهد الإِنسان في جمع المال ، لأن تخليف المال لهم أشد من

تركه الأولاد ، وإذا قُرئِ يورِث فكلالة مفعول ، وإذا قُرئِ

يورَث فحال للميت.

فرض الله تعالى للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد ، دخل بها

أو لم يدخل ، وجعل له الربُعَ إذا كان لها ولد ، سواء كان منه أو من

غيره ، وفرض الربُعَ للزوجات إذا لم يكن للميت ولد ، والثمُنَ إذا

كان له ولد ، وأجمعوا أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب في حجب

الزوجين ، إلاّ حكاية عن بعض المتقدمين ، وأجمعوا أن للزوجة

الواحدة إذا انفردت ما للزوجات إذا اجتمعن ، وذهبت طائفة إلى

أن من لا يرث من مملوك وقاتل يحَجب الزوجين والأم ، لأن اسم

الولد يتناولهم ، كما يحجب الإِخوة الأم مع الولد ، وإن لم يرثوا ،

وقوله: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ، جعل لواحدهم السدس.

وأشرك بين جماعتهم في الثلت ، ولم يُفضِّل ذكرهم على

أنثاهم ، وعنى بذلك ولد الأم بدليل قوله في إخوة الأب

والأم ، (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

ورُوِيَ أن سعد بن مالك قرأ: وله أخ أو أخت من أم.

قال بعضهم: لعله فسَّر الإِخوة بذلك ، فظنَّ السامع أنه

قرأه في القرآن ، كما روي عن عمر: فامضوا إلى ذكر الله على

معنى التفسير للسعي ، فظنَّ أنه قرآن.

وقوله: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) فذلك لتغليب المذكَّر.

وقُرئ يوصِي بها ، فإذا قُرِئ يوصَى بالفتح فصفة الوصية ، وإذا قُرئ بكسر الصاد احتمل أن تكون صفة للوصية وأن تكون حالاً للموصي

وقرأ الحسن: غير مضار وصيةٍ بالإِضافة.

والباقون بالتنوين ، ونصب وصية على المصدر أو على المفعول به.

والإِضرار أن يُقرَّ بمالٍ لأجنبي ، ردّا

للميراث ، أو يبيع ماله أو شيئا منه محابيا فيه ، أو يهب ، أو يُعتق.

أو يوصي لوارثه قصدًا للإِضرار بغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت