وأخرج البيهقي عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئاً قط.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله {وله أخ أو أخت} قال: هؤلاء الإخوة من الأم فهم شركاء في الثلث قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم الذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية التي قال الله {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} .
وأخرج الحاكم عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد في أم وزوج وإخوة لأب ، وأم وإخوة لأم. إن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم ، ولم تزدهم الأم إلا قرباً فهم شركاء في الثلث.
وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت في المشركة قال: هبوا أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً ، وأشرك بينهم في الثلث.
ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض
أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم ، وإنه ينسى ، وهو أول ما ينزع من أمتي".
وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني أمرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفرائض ، لا يجدان من يقضي بها".
وأخرج الحاكم عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى: إذا لهوتم فالهوا بالرمي ، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا الفرائض ، واللحن ، والسنة ، كما تعلمون القرآن.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم.