فهذه أصول الفرائض لا عول فيها ثم يدخل العول في فريضة الستة فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة
ويدخل العول في فريضة الاثني عشر فتعول إلى ثلاثة عشر وإلى
خمسة عشر وإلى سبعة عشر
ويدخل العول أيضا في فريضة الأربعة والعشرين فتعول إلى سبعة وعشرين
فجميع الفرائض العائة ثماني فرائض والفرائض التي لا عول فيها أربع فأصول الفرائض على هذا خمسة عشر ما بين عائلة وغير عائلة لأن فريضة الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا يدخلها عول ألبتة
ومعنى العول الميل وأكثر المفسرين قالوا في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا معناه ألا تميلوا فكل فريضة عائلة قد مال فيها بعض السهام على بعض ونقص من كل سهم قدر ما يقتضيه التعديل والتقسيط
ولم يكن مذهب ابن عباس رضي الله عنه في الفرائض إذا عجز المال عنها أن يأخذ بالعول فيها واحتج بأن الله تعالى قد سمى لهم ما سمى فلا سبيل إلى التنقص منه ولكنه كان يسقط منهم من يرث في حال دون حال كالأخت والجد والجدة ولا يسقط من يرث على كل حال كالزوج والبنت وانفرد بهذا القول وهي من إحدى المسائل الخمس التي انفرد بها رضي الله عنه. انتهى انتهى. {الفرائض/ للسهيلي صـ 27 - 102}