فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101013 من 466147

فمما بينه الرسول عليه السلام من أصول الفرائض إلى ما في كتاب الله قوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه ابن عباس

فوجب بهذا الحديث أن يحجب أهل الفرائض لمن سواهم من العصبة والأقارب وأن يحجب الأقرب من العصبة لمن دونه لقوله لأولى رجل وأن يحجب الشقيق من الإخوة للأخ من الأب وكذلك العم شقيق الأب لأخيه من الأب وكذلك ابن العم وابن الأخ على هذه الرتبة لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم لتقرءون من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الأخ للأب والأم يرث دون الأخ للأب

إلا أن هذا الحديث يرويه الحارث الأعور وهو الحارث بن يزيد يكنى أبا زهير وقد رماه الشعبي بالكذب والحديث ضعيف من أصله ولكن هذا متلقى من العمل والنقل المتواتر عن

زيد بن ثابت والصحابة لا من هذا الحديث لكن في الحديث قوة وزيادة بيان لما انعقد عليه إجماع العلماء الذين هم حجة على من سن عنهم وبالله التوقيف

ومن السنن الواردة في الفرائض أيضا حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وابنة ابن أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وهو صحيح

ومما جاء في الحديث أيضا من هذا الباب حديث طاوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الخال

وقد اختلف في رفع هذا الحذيث وروى أيضا عن طريق المقدام بن معد يكرب ومعاد وغيره

ومن السنن حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث للجد السدس الآخر طعمة خرجه الترمذي وأبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت