فمما بينه الرسول عليه السلام من أصول الفرائض إلى ما في كتاب الله قوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه ابن عباس
فوجب بهذا الحديث أن يحجب أهل الفرائض لمن سواهم من العصبة والأقارب وأن يحجب الأقرب من العصبة لمن دونه لقوله لأولى رجل وأن يحجب الشقيق من الإخوة للأخ من الأب وكذلك العم شقيق الأب لأخيه من الأب وكذلك ابن العم وابن الأخ على هذه الرتبة لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم لتقرءون من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الأخ للأب والأم يرث دون الأخ للأب
إلا أن هذا الحديث يرويه الحارث الأعور وهو الحارث بن يزيد يكنى أبا زهير وقد رماه الشعبي بالكذب والحديث ضعيف من أصله ولكن هذا متلقى من العمل والنقل المتواتر عن
زيد بن ثابت والصحابة لا من هذا الحديث لكن في الحديث قوة وزيادة بيان لما انعقد عليه إجماع العلماء الذين هم حجة على من سن عنهم وبالله التوقيف
ومن السنن الواردة في الفرائض أيضا حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وابنة ابن أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وهو صحيح
ومما جاء في الحديث أيضا من هذا الباب حديث طاوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الخال
وقد اختلف في رفع هذا الحذيث وروى أيضا عن طريق المقدام بن معد يكرب ومعاد وغيره
ومن السنن حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث للجد السدس الآخر طعمة خرجه الترمذي وأبو داود